لإطار القانوني المنظم للمهنة
تنظم مهنة النساخة بموجب القانون 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
والمرسوم رقم 2.01.2825 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المذكور.
الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)
يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون:
- مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية،
- بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛
- متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛
- متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛
- في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
- حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب –فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها؛
- غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
الاختصاصات
يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي:
أ) أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو، الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها، دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه، أما البشر فيمنع مطلقا.
تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى الناسخ –ما لم ينص على خلاف ذلك- بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما وقع تغييره وتتميمه.
ب) أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها.
الحقوق والواجبات
يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها، حسب التعريفة المحددة.
يقع تضمين شهادات اعتناق الإسلام ومراقبة الأهلية مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين.
تستخرج بالمجان -لغرض إداري- نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية.
يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها.
يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.
لا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله، إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.
يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل والحريات استجابة لطلبه.
يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل والحريات.
ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء بنفس الطريقة.
يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله، إلى بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل والحريات.
ممارسة المهنة
يمارس الناسخ مهامه بمقر تعيينه تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، ويخضع لمراقبة وزير العدل والحريات والقاضي المكلف بالتوثيق.
الهيئة المشرفة على المهنة
للنساخ رابطة وطنية أسست وفقا لظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات (الرابطة الوطنية للنساخ)
العدد الحالي للنساخ
يبلغ مجموع النساخ إلى غاية أكتوبر 2018:
690 ناسخا، منهم 474 من الذكور بنسبة 70.85 % و 195 من الإناث بنسبة 29.15 %.