-->

القيد التسجيل في السجل التجاري المغربي





 

القيد التسجيل في السجل التجاري المغربي

الشهر في السجل التجاري - نظم المشرع المغربي مقتضيات الشهر في السجل التجاري في الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من مدونة التجارة المغربية، وذلك في الفصول من 27  إلى 78 منها. 

- نصت مدونة التجارة المغربية على  مبدأ إجبارية القيد في السجل التجاري (المادة 37 من مدونة التجارة)، نظرا لفوائده العديدة بالنسبة للقطاع التجاري.

تنظيم السجل التجاري بالمغرب 

-يتكون السجل التجاري من سجل تجاري مركزي وسجلات تجارية محلية(الفقرة الأولى من المادة 27 من مدونة التجارة).

-كما نصت مدونة التجارة على أنه يحدث سجل تجاري الكتروني تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي عبر المنصة الالكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 17-88 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

السجل التجاري المركزي

يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية(المادة 31 من مدونة التجارة).

-السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها(المادة 32 من مدونة التجارة).

مهام السجل التجاري المركزي/المادة 33 من مدونة التجارة
يرمي السجل التجاري المركزي إلى تحقيق الأهداف التالية:
-مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة.
 -تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار، والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه. 
-نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.

السجل التجاري المحلي

-يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.
-يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض.
يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري،أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.
يجب أن يتم تقييد اسم التاجر أو التسمية التجارية بطريقة الكترونية من خلال النافذة المخصصة في المنصة الالكترونية لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها المركز الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة. 

وظائف السجل التجاري المحلي

الوظيفة الإخبارية: يتضمن السجل التجاري بيانات مفصلة عن النشاط التجاري الذي يباشره كل تاجر وكل شركة تجارية. لذلك يمكن لكل شخص أن يحصل على مستخرج مشهود بصحته للتقييدات الواردة في السجل التجاري، أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه(الفقرة الأولى من المادة 29 من مدونة التجارة).

   الوظيفة القانونية : يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر ما لم يثبت خلاف ذلك. 
-يفترض علم الكافة بالبيانات المسجلة في السجل التجاري، وفي هذه الحالة يسوغ للشخص المسجل أن يحتج بالبيانات المقيدة فيه بصفة صحيحة في مواجهة الغير.
-ولا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري.
-يجوز للغير أن يتمسك في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يتم تقييدها(المادة 61 من مدونة التجارة).
الوظيفة الإحصائية  يستعمل نظام السجل التجاري لاستخلاص إحصاءات تتعلق بالنشاط التجاري، مثل عدد التجار، والشركات التجارية، والأصول التجارية، والفروع والممثليات التجارية والوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية المقيدة به وقيمة رأس المال الموظف سواء أكان وطنيا أو أجنبيا، مما يسهل مهمة الدولة في التخطيط وتوجيه اقتصادها استنادا على البيانات الإحصائية الدقيقة. 
 
الوظيفة الاقتصادية تم تعزيز هذه الوظيفة بإلزام الشركات بإشهار قوائمها التركيبية السنوية مما يساهم في تفعيل الدور الإشهاري للسجل التجاري.

التقييدات في السجل التجاري

استنادا لأحكام المادة 36 من مدونة التجارة تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.

أولا : التسجيلات بالسجل التجاري

الأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري
حددت المادة 37 من مدونة التجارة الأشخاص الملزمين بالتسجيل  في السجل التجاري على النحو الآتي: "يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:
1-كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية.
2-كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.
3-المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري.
4-كل مجموعة ذات نفع اقتصادي".
ملاحظة
-لا يقيد بالسجل التجاري إلا من يمارس التجاري بمحل تجاري مما يقتضي استبعاد البائع المتجول من التسجيل.
-لم يفرق المشرع من حيث الخضوع للالتزام بالتسجيل في السجل التجاري، بين التاجر الصغير الذي يدير مشروعا تجاريا بسيطا، وبين التاجر الذي يدير مشروعا تجاريا كبيرا. 
تقديم طلب التسجيل  بالسجل التجاري 
-لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
-لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير .
-يقدم المدير طلب تسجيل المؤسسة العامة أو الفرع أو الوكالة أو الممثلية التجارية.
-للتسجيل طابع شخصي ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي تحت عدة أرقام ويقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة. 
الإجراءات الأولية السابقة للتسجيل في السجل التجاري
-يباشر الملزم مجموعة من الإجراءات الأولية للتسجيل قبل تقديم طلب التسجيل بالسجل التجاري، كالحصول على الشهادة السلبية التي تخوله حق الاستئثار باستعمال اسم أو تسمية أو شعار معين، والقيد في جدول الضريبة المهنية، وفي حالة عدم التوفر المقاولة على مقر قار يدلي الملزم  بعقد توطين المقاولة.
وإذا كانت ممارسة النشاط تتطلب الحصول على ترخيص إداري أو الحصول على شهادة فإنه يلزم بالإدلاء بالوثيقة المطلوبة. 
الشهادة السلبية
-الشهادة السلبية عبارة عن وثيقة تخول لحاملها، سواء أكان شخصا طبيعيا أو مقاولة تجارية أو صناعية أو خدماتية، حق الانتفاع الحصري باسم أو تسمية أو شعار أو علامة إشهارية.
-تعتبر الشهادة السلبية إلزامية بالنسبة للشركات والأشخاص المعنويين واختيارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، إذ لا يلزمون بها إلا في حالة اختيارهم لشعار معين. 

التقييد في جدول الرسم المهني

-هو رسم مهني يخضع له كل شخص معنوي أو ذاتي مغربي أو أجنبي يزاول نشاطا مهنيا في المغرب، مع اعتبار الإعفاءات والتخفيضات المذكورة في القانون رقم 47.06 المتعلق بالجماعات المحلية.
-استنادا لأحكام المادة 76 من مدونة التجارة لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية(البتانتا).
التوطين
 -التوطين هو عقد تضع بموجبه المقاولة بنياتها التحتية وعنوانها، رهن إشارة مقاولة أخرى. 
-يلجأ إلى عقد التوطين في الحالة التي لا تتوفر فيها المقاولة على مقر خاص. وتمكن هذه التقنية المقاولة من الحصول على عنوان قار وقد يكون التوطين بمقابل أو بدونه.
 -زاد الإقبال على التوطين، بعد ظهور مراكز الأعمال الكبرى المجهزة بكافة الوسائل المادية، التي تسهل استقبال المقاولات الراغبة في هذه الخدمة.
ملاحظة
-يخضع تكوين عقد التوطين وتحديد مضمونه وشروطه للقواعد العامة
المنصوص عليها في ق ل ع، فهو عقد مكتوب محدد المدة، يبرم بين طرفين الموطن لديه والمستفيد.
- تلتزم المقاولة المستفيدة من التوطين بأداء مبلغ مالي (في حالة الاتفاق على ذلك)، تختلف قيمته باختلاف الخدمات التي تقدمها المقاولة الموطن لديها للمقاولة المستفيدة.
-تخضع الالتزامات المسطرة في عقد التوطين للقواعد القواعد العامة ولشروط العقد.

البيانات الواجب قيدها في السجل التجاري

بالنسبة للأشخاص الذاتيين: 
استنادا للمادة 42 من مدونة التجارة يتعين على التجار الذاتيين الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض إلى ما يلي:
1-الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر، وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين، أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه، لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
2-الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار.
3-تاريخ ومكان الازدياد.
4-إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل.
5-النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي.
6-النشاط المزاول فعليا.
7-مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية، ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب، أو بالخارج أو مكان توطين المقاولة واستثناء من ذلك يمكن لكل شخص ذاتي ان يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
8-البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري.
9-الشعار التجاري إن وجد، وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي.
10-الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين.
11-تاريخ الشروع في الاستغلال.
12-المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح استغلالها، أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

الشركات التجارية

حددت المادة 45 من مدونة التجارة البيانات الواجب التصريح بها في طلبات القيد بالنسبة للشركات التجارية حيث نصت على ما يلي: "يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصات الالكترونية المحدثة لهذا الغرض ما يلي:
1-الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين، أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد، وجنسية كل واحد منهم، وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية، أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين، أو جواز السفر، أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
2-عنوان الشركة أو تسميتها، وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي.
3-غرض الشركة.
4-النشاط المزاول فعليا.
5-المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت أو مقرها الاجتماعي بالتوطين عند الاقتضاء. 
6-أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها، وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم، وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
7-الشكل القانوني للشركة.
8-مبلغ رأس مال الشركة.
9-المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير.
10-تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها.
11-تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه".
المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية:
يتعين على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها الى التسجيل وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلها :
1-البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 42 (سبقت الإشارة إليها).
2-شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها.
3-إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها.
4-عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت.
5-البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.

المجموعات ذات المصلحة الاقتصادية
يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها ما يلي:
-تسمية المجموعة.
-عنوان مقر المجموعة.
-غرض المجموعة باختصار.
-مدة قيام المجموعة.
-البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 وكذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة.
-العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة.
-الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير، وبمراقبة الحسابات مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42.
-تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

ثانيا: التقييدات التعديلية بالسجل التجاري

-يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل تقييد من أجل التعديل(المادة 50 من مدونة التجارة). 
-وهكذا فكل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات التي تم  تقييدها بالسجل التجاري سواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعي أو المعنوي ينبغي أن يكون موضوعا لتقييد تعديلي في السجل التجاري.

أمثلة توضيحية
من بين التعديلات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين نذكر ما يلي:
تغيير النشاط التجاري 
إضافة نشاط جديد.
- إضافة الاسم التجاري أو الشعار أو تغييره.
بالنسبة للأشخاص المعنوية 
-تغيير الشكل القانوني للشركة التجارية.
-تغيير التسمية التجارية.
-تغيير النشاط.
-إضافة أو حذف بعض الأنشطة.

ثالثا: التشطيبات بالسجل التجاري

-أشارت مدونة التجارة إلى البيانات اللازم التشطيب عليها من السجل التجاري. 
-ورد ذلك في مجموعة من المواد، وباستقراء هذه الأخيرة نلاحظ أن المشرع نص على نوعين من التشطيبات، وهي التشطيب بناء على طلب المعني بالأمر، والتشطيب التلقائي.
.أولا: التشطيب بناء على طلب المعني بالأمر
يتعين التمييز بين التشطيب على :
-التاجر الشخص الطبيعي.
-التاجر الشخص المعنوي.
 أولا: التاجر الشخص الطبيعي
 يتعين القيام بشطب التسجيل في الحالات التالية:
-عند توقف التاجر عن ممارسة التجارة.
-عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري.
-في حالة تملك أو اكتراء الأصل التجاري،يشطب على تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو المكري السابقين.
-في حالة القسمة يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.
من يقدم الطلب؟
-يمكن تقديم طلب شطب التسجيل من طرف التاجر في حالة اعتزاله التجارة.
-يقدم الطلب من طرف الورثة في حالة وفاة التاجر.
-في حالة القسمة يجب على  من آل إليه الأصل التجاري، أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.
الشخص المعنوي
-يتعين شطب التسجيل في حالة حل الشركة (المادة 51 من مدونة التجارة) - كما ألزمت المادتين 37 من قانون شركات المساهمة، و 97 من قانون 5.96، إيداع ونشر كل العقود أو المداولات أو القرارات التي من شأنها تعديل النظام الأساسي، أو المثبتة لحل الشركة، مع بيان هوية المصفين وموطنهم ومقر تصفية الشركة، وكل المقررات القضائية القاضية بحلها، أو بطلانها، وكل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لإتمام عمليات التصفية.
-يقدم طلب شطب تسجيل الشركة من طرف المصفي، أو المسيرين، أو أعضاء أجهزة الإدارة، أو التدبير، أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة (الفقرة الثالثة من المادة 51 من مدونة التجارة).
التشطيب التلقائي
- تطرقت مدونة التجارة للتشطيب التلقائي في المواد من  54 إلى 57 منها.     -حددت المادة 54 من مدونة التجارة الحالات التي يشطب فيها تلقائيا على التاجر الشخص الطبيعي، كما أشارت المادة 55 من نفس القانون إلى الحالات التي يشطب فيها تلقائيا على كل تاجر أو شخص اعتباري.
-يتم التشطيب التلقائي بأمر من رئيس المحكمة (المادة 56 من مدونة التجارة).
الحالات التي يشطب فيها تلقائيا على التاجر الشخص الطبيعي 
يشطب تلقائيا على كل تاجر في الحالات التالية:
-إذا صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري، بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الأمر المقتضى به.
-إذا توفي منذ أكثر من سنة.
-إذا ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط التجاري، الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات (المادة 54 من مدونة التجارة).
الحالات التي يشطب فيها تلقائيا على الشخص المعنوي:
- ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
-بعد انصرام أجل سنة واحدة من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية. 
يجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين التشطيب المشار إليه أعلاه وتاريخ نشر محضر تعيين المصفي 60 يوما.
يمكن للمصفي أن يطلب تمديد آجال التصفية ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة. ويبت رئيس المحكمة في طلب التمديد قبل تسجيله بواسطة تقييد تعديلي. (المادة 55 من مدونة التجارة).
ملاحظة
يلغي كاتب الضبط كل تشطيب تلقائي تم بناء على معلومات تبين فيما بعد أنها غير صحيحة،وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة. (المادة 57 من مدونة التجارة).
الجزاءات المرتبطة بالتسجيل
يمكن التمييز بين نوعين من الجزاءات وهي:
-أولا:الجزاءات المدنية: تتمثل في مسؤولية التاجر التقصيرية عن القيد الكاذب، طبقا للفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود.

ثانيا:الجزاءات الجنائية
 1):الجزاء المترتب عن عدم التسجيل داخل الآجال القانونية
نصت مدونة التجارة على هذا الجزاء في المادة 62 منها التي جاء فيها ما يلي: "بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1000درهم و 000 5 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية و كل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.
وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39".
2)الجزاء المترتب عن الإدلاء ببيانات غير صحيحة بسوء نية
يعاقب كل من أدلى ببيان غير صحيح بسوء نية قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري بعقوبة حبسية من شهر إلى سنة، وغرامة ما بين  1000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويأمر الحكم القاضي بالإدانة الأمر بتصحيح  البيان الكاذب(المادة 64 من مدونة التجارة).
3)الجزاء المنصوص عليه في المادتين 66و65 من مدونة التجارة
- يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية(المادة 66 من مدونة التجارة).
 - تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62 في حالة عدم مراعاة المادة 49 من مدونة التجارة(المادة 65 من مدونة التجارة).

ملاحظة
- لا تحول مقتضيات المادتين 64 و66 من مدونة التجارة دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء (المادة 68 من مدونة التجارة).  

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون

2022