كل ما يخص للتحضير لمباراة المفوضين القضائيين 2022
مقـــــــــــــدمة
يعتبر المفوض القضائي أو المحضر القضائي[1] أو عدول التنفيذ[2] اليد القوية للعدالة لتجسيد أحكامها ميدانيا، وهي إحدى المهن الحرة المساعدة للقضاء، كما هو معلوم فهذا الأخير لا يستطيع القيام بمفرده بكل الإجراءات اللازمة للتحقيق في الدعوي، ابتداء من استدعاء المتنازعين حول الحق المدعي به وضمان السير السليم للعدالة، وتوزيعها بشكل يحقق فائدة المتقاضين.
وعليه فالمفهوم القانوني لمؤسسة المفوض القضائي،هو أنها مؤسسة قضائية تتعلق بمهنة حرة مساعدة للقضاء، يتنافي[3] تعاطيها مع أية وظيفة عمومية أو تجارية أو صناعية .[4]
وتعد من أجل، وأشرف المهن القانونية المنظمة كما هو الشأن بالنسبة للمحاماة[5] وغيرها، وتساهم في توفير العدالة قانونية.
أهمية الموضوع
تعتبر مؤسسة المفوض القضائي ركيزة هامة من ركائز تحقيق النجاعة القضائية بسرعة تنفيذ و التبليغ كما تعد أداة فعالة في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل على تقديم خدمات لجميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين،وتشجيع كذلك على لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية تحقيقا لأمن قضائي و إقتصادي.
إشكالات الموضوع
ماهي شروط ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وما هي حقوق والتزامات المفوض القضائي، وما هي الضوابط التي يتعين عليه التقيد بها أثناء ممارسته للمهنة؟
ويتفرع عن هذا الإشكال التساؤلات التالية:
ماهي الضوابط الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في المترشح وما هي الشهادة المطلوبة لاجتياز المباراة؟ وما هي المواد التي يتم اختبار المرشح فيها؟ وكيف يتم انتقاء الناجحين ومن هم الساهرون على ذلك؟
وإذا ما نجح المترشح في المباراة ما هو التكوين الذي يخضع له وكيف يتم تعيينه؟
و ما هي الحقوق التي يتمتع بها المفوض القضائي ؟ وما هي الالتزامات التي يتحملها؟
وأخيرا ما هي الضوابط الموضوعية والشكلية التي يتعين على المفوض القضائي الالتزام بها عند ممارسته للمهنة ؟
كل هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها بشكل محدد ودقيق بالاستناد إلى نصوص القانون، وفقة المنهجة التالية
فصل تمهيدي: لمحة موجزة عن تاريخ مهنة المفوضين القضائيين
المبحث الأول: التنظيم القانوني للمهنة المفوضين القضائيين
المبحث الثاني: حقوق والتزامات المفوضين القضائيين
فصل تمهيدي:
أولا: لمحة موجزة عن تاريخ مهنة المفوضين القضائيين
عرفت مؤسسة المفوض القضائي في المغرب، تطورا مهما[6]، حيت بدأت كتجربة استمرت قرابة ربع قرن فيما عرف آنذاك بتجربة الأعوان القضائيين قانون رقم 41-80 لتتحرك الآلة التشريعية ببلادنا لتصريف قانون جديد، لمحاولات لإصلاح مهنة، وصدر الظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وذلك لإعادة تنظيم هذه المهنة بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
فكان من جملة ما جاء به هذا القانون أن بين كيفية الولوج إلى هذه المهنة من خلال التنصيص على الشروط الواجب توافرها في المترشح لها، سواء تلك المتعلقة بالجانب الأخلاقي أو العلمي أو العملي، مع الحديث عن حقوقه والتزاماته بعد اكتساب صفة مفوض قضائي،علاوة على مجموعة من الضوابط سواء منها الشكلية أو الموضوعية الواجب مراعاتها أثناء ممارسة المهنة.
فتحقيق الأمن القضائي و النجاعة القضائية مرتبط بشكل كبير بالمهنة بالشكل الذي يجعلها مطابقة للقانون وذلك تفاديا لمختلف النزاعات التي يمكن أن تثار بشكلها[7].
ثانيا : الإطار القانوني الحالي المنظم للمهنة
القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006.
المرسوم رقم08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 ( 28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون المذكور.
القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 الصادر في 2شعبان1433 (22يونيو2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.
القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4306.14 الصادر في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الإعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
قرار وزير العدل رقم 06.1980 الصادر في 9 محرم 1428( 29 يناير2007) بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قرار وزير العدل رقم 06.1986 الصادر في 9 محرم 1428(29 يناير2007) بتحديد نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
قرار وزير العدل رقم1978.06 الصادر في 9 محرم 1428(29 يناير2007) بتحديد شكل و مضمون السجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
قرار وزير العدل رقم 1979.06 الصادر في 9 محرم 1428( 26 يناير 2007) بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين .
المبحث الأول: شروط الولوج لمهنة المفوضين القضائيين
جاء المشرع بمقتضيات دقيقة للحد من الاخلالات التي تشوب المهنة والناتجة عن غياب التكوين العلمي الصحيح والتدريب العملي الدقيق،فبالنسبة للجانب الأخلاقي فقد اشترط المشرع حسن الأخلاق لتفادي السلوكات الرديئة للحفاظ على شرف المهنة وثباتها الأخلاقي، أما بالنسبة للجانب العملي فقد تطرق فيها المشرع لفترة التكوين وتنظيمها، والمواد التي تدرسها من اجل احتكاك المترشح بالمواد التي لها ارتباط بالمهنة زيادة على دخول المترشح في فترة تمرين لدى أحد مكاتب المفوضين القضائيين للمزيد من الإطلاع على خبايا المهنة.تتخللها فترات تدريبية بالمحاكم الابتدائية.
المطلب الأول: المقتضيات المتعلقة بالجانب الأخلاقي
باب الترشح لمهنة المفوضين القضائيين ليس مفتوحا في وجه الجميع وإنما هو مرتبط بشروط لابد من توفرها في المترشح لهذه المهنة من أجل الحصول على أساتذة أكفاء قادرين على مزاولة مهامهم على الوجه المطلوب.
الفقرة الأولى : الجانب العلمي وحالات التنافي
وقد أورد المشرع مجموعة من النصوص التي تضمنها القانون الجديد، حيث اشترط في المترشح مجموعة من الشروط أهمها أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن كما وردت مقتضيات أخرى في القانون المذكور تشترط أن يكون المترشح محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة وألا يكون صادرا في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة تأديبية أو إدارية.
أولا: المقتضيات المتعلقة بالجانب العلمي
حسب مقتضيات المادة 4 من قانون 81-03 التي تنص :
يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:
أن يكون المرشح من جنسية مغربية؛
أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة و أن لا يتجاوز 45 سنة ما لم يكن معفى من ذلك.
أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية .
أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية .
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها .
أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة و أن لا يكون محكوما بجريمة من جرائم الأموال.
أن لا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية .
أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ، و أدى فترة التكوين و نجح في اختبار نهايته .
يعفى من المباراة في حدود ثلث المكاتب الشاغرة بمقتضى المادة 5 من القانون :
المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا قضاءهم ل10 سنوات من العمل المتواصل بالمحاكم .
المحررون القضائيون و كتاب الضبط الذين اثبتوا قضاءهم لخمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم و الحاصلون على الشهادة المشاراليها في الفقرة الثالثة المشار إليها أعلاه.
اقتضت مقتضيات المادة اعلاه أن يكون المترشح لمهنة م ق مغربي الجنسية وبالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على ألا يتجاوز 45 باستثناء الفئات المشار إليها وهو السن الذي يبلغ فيه الشخص درجة النضج.
و يرى البعض أن هذا المقتضى فيه نوع من الإجحاف في حق الطلبة المتفوقين الذين يحصلون على شهادة الاجازة في سن 21 سنة و يضطرون إلى إنتظار سنتين أي بلوغهم 25 سنة مما يفوت عليهم فرصة الالتحاق بهذه المهنة.
ثانيا :حالات التنافي
كما يشترط المشرع في المادة الثالثة ألا يكون المترشح يمارس مهنة معينة تتنافى مع مهنة م ق، حيث يعتبر في حالة تنافي وذلك لضمان الاستقلال والتجرد والنزاهة.وتتجلى هذه الحالات في ما يلي:
تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.
المطلب الثاني: المقتضيات المتعلقة بالجانب العملي
الاختبارات التي يمر بها المترشح أثناء فترة التكوين للحصول على تكوين ذو مستوى عالي يستطيع من خلاله المترشح الدخول إلى مسار العملي للمهنة بكفاءة وتكوين عالي وهو ما ستم بحثه في هذا المطلب .
الفقرة الأولى: تنظيم وقضاء فترة التمرين
بعد النجاح في مباراة الالتحاق بمهنة يخضع المترشح لفترة التكوين في معهد العالي للقضاء يتلقى فيها مواد تكون مرتبطة بمهمة أساسا بالمهنة تحت إشراف أساتذة ومتخصصين في مجال القانوني هذا من الناحية النظرية، أما بالنسبة للجانب التطبيقي فإن المترشح يقضي فترة تمرين بأحد مكاتب المفوضين القضائيين.تتخللها فترة تدريب بالمحاكم الابتدائية.
أولا : مرحلة التكوين بالمعهد العالي للقضاء
إن التأهيل الصحيح لمزاولة مهنة يتطلب دراسة مواد لها ارتباط كبير بالمهنة حتى لو كان قد درسها المترشح من قبل،والتكوين لأصحاب المهن الحرة أصبح خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لذلك أوجب المشرع على الناجح في مباراة الالتحاق أن يقضي ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء والتي تتخللها دراسة مواد وهي كالتالي:
وظائف القضاء ؛
التنظيم القضائي؛
الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؛
مهنة المفوض القضائي؛
دراسة مقارنة لمهنة المفوض القضائي
تدبير مهنة المفوض القضائي
المفوض القضائي وكتابة الضبط
علاقة المفوض القضائي مع النيابة العامة
التنظيم الهيكلي للمحاكم العادية
التنظيم الهيكلي لكتابة الضبط
التنظيم الهيكلي لكتابة النيابة العامة
تنظيم وتدبير أقسام الأسرة
تنظيم المحاكم التجارية والإدارية
المبادئ العامة للتقاضي
الاختصاص النوعي للمحاكم
المسطرة أمام المحاكم المختصة
القواعد العامة للتبليغ
إعداد طيات التبليغ
تدبير القضايا من طرف كتابة الضبط
وصف الأحكام
تحرير الاستدعاءات وشواهد التسليم
مسطرة التحكيم
مسطرة الغيبة
الكاتب المحلف ، الوضعية القانونية
المعاينات والإنذارات بناء على طلب من الأطراف
الأوامر المختلفة بأمر من القضاء
عروض الوفاء و الإيداع
دور الكاتب المحلف في التبليغ
العمل القضائي بشأن التبليغ
اختصاص المفوض القضائي في التبليغ
الأوامر المختلفة بأمر من القضاء
المفوض القضائي ودعاوى الاستحقاق الفرعية في المنقول
المفوض القضائي والدائن المرتهن
المفوض القضائي ودائن الأصل التجاري
المفوض القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية
المفوض القضائي وتنفيذ الأوامر المختلفة
تطبيقات عملية :المفوض القضائي والإنذار العقاري
تطبيقات عملية :المفوض القضائي ومساطر الحجز
تطبيقات عملية : الحجز على الأصل التجاري
المفوض القضائي وتنفيذ أحكام المحاكم المتخصصة (المحاكم التجارية)
مساطر الحجز التحفظي
الحجز على المنقولات
تقنيات تحرير محاضر التنفيذ
تطبيقات عملية: تحرير محضر تنفيذي
تدبير صعوبات التنفيذ القانونية
تدبير صعوبات التنفيذ الواقعية
المفوض القضائي ومسطرة التنفيذ على الشخص الذاتي
تقنيات البيوعات القضائية للمنقولات
مسطرة تنفيذ العقود والسندات القابلة للتنفيذ
تقنيات تحرير المراسلات
تطبيقات المراسلات
المفوض القضائي ومسطرة التنفيذ على الشخص المعنوي
مساطر المزايدة العلنية لبيع المنقولات
إشكاليات تنفيذ العقود والسندات القابلة للتنفيذ
قواعد السلوك
مراقبة عمل المفوض القضائي
المسؤولية الجنائية للمفوض القضائي
مسطرة وسلطة التأديب للمفوض القضائي
الحجز الوصفي / تقليد العلامة التجارية
قواعد السلوك
مراقبة عمل المفوض القضائي
الإجراءات الحمائية للمفوض القضائي
الكاتب المحلف: مهامه ونطاق اختصاصه
مسطرة التأديب للكاتب المحلف للمفوض القضائي
القواعد العامة للتواصل
مسك السجلات بمكتب المفوض القضائي
تطبيقات عملية : العمل القضائي بخصوص المسؤولية الشخصية ومسؤولية المرفق العمومي
التنفيذ الودي
تقنيات ترتيب وتنظيم وحفظ الوثائق والمستندات
مسك الحسابات بمكتب المفوض القضائي
المفوض القضائي واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتواصل
المسطرة، الإجراءات، جهة التظلم وجهة الطعن في المقررات
نظام المشاركة للمفوض القضائي
تقنيات ترتيب وتنظيم وحفظ الوثائق والمستندات
سلطات المراقبة والتفتيش لأعمال وإجراءات المفوضين القضائيين
تطبيقات عملية حول استعمال التكنولوجيا الحديثة للتواصل
يسهر قسم مساعدي القضاء بالمعهد العالي القضاء على حسن سير فترة التمرين من الناحية الإدارية وتنظيم الحصص بين الأفواج المتمرنين يتم إلقاء الدروس النظرية من طرف قضاة ملحقين بوزارة العدل و اساتذة المعهد وسادة رؤساء المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وبعض المفوضين القضائيين من الرعيل الأول للمهنة.
ثانيا: فترة التكوين بالمحاكم الابتدائية
كما هو معلوم بعد قضاء المترشح فترة تقدر بشهر بالمعهد ينتقل الي فترة تطبيقة بالمحاكم الابتدائية مدتها شهر أيضا يمر فيها م ق المتمرن بمجموعة من المكاتب أهمها مكتب التنفيذ و التبليغ أو ما يدرج عليها في بعض المحاكم مكاتب التنسيق مع المفوضين القضائيين ومكاتب الضبط وفي جناح النيابة العامة مكتب الاستعانة بالقوة العمومية ومكتب التبليغ الجنحي.
ثالثا: التمرين بأحد مكاتب المفوضين القضائيين
إن مرحلة التمرين في المكاتب هي المرحلة المهمة في أي مجال لأنها تجعل المتمرن أكثر دراية بالمجال وأكثر احتكاكا بخباياه، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإنها تخضع لمراقبة المفوض القضائي المشرف على المكتب، واستنادا لمقتضيات المادة خامسة من مرسوم فإن مكتب التمرين يحدد من قبل المجلس الجهوي وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس الجهوي بدائرة المختارة تمرين لدى أحد مكاتب وهده المرحلة مفيدة للمتمرن بشكل كبير في مرحلة الاختبارات سواء الكتابية أو الشفوية وكذلك في الامتحان المهني.
الفقرة الثانية: نظام الاختبارات والامتحان المهني
أولا: نظام الاختبارات
حتى يتمكن المترشح من الولوج لمهنة مفوضين القضائيين يلزمه أن أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.
يجتاز المترشح باستثناء الفئات المعفية من المباراة التي يعلن عن تاريخها ومكانها وكيفية إجرائها والمناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل.
تشمل المباراة على اختبارين كتابي واختبار شفوي.
كيفية إجراء المباراة:
المادة 1
يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.
المادة 2
تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على :
– موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 2؛
غالبا ما يتم طرح المواضيع من خلال الكتاب الأول في النظرية العامة للالتزام، كتحدث عن بطلان للإلتزمات وإبطالها المباراة السابقة
وبعض المواضيع المقترحة
مبدأ سلطان الإرادة
الإثراء بدون سبب
الدفع الغير مستحق
الشكلية و الرضائية
عيوب الإرادة
أركان العقد
المرحلة السابقة لتعاقد …)
– موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2؛
يتم طرح أسئلة غالبا تتعلق بإجراءات التبليغ و التنفيذ وإجراءات الحجز بجميع أنواعها وهي :
الحجز التحفظي من 452 الي 458 من ق م م
الحجز التنفيذي من 459 الي 487 من ق م م
الحجز لدى الغير من 488 الي 496 من ق م م
الحجز الارتهاني من 497 الي 499 من ق م م
يشتمل الاختبار الشفوي على:
– عرض يتعلق بالتنظيم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1؛
من نماذج المواضيع السابقة
وظائف القضاء – التنظيم القضائي – الاختصاص النوعي – تأليف المحاكم
المحاكم المصنفة – محاكم الدرجة الأولى – قضاء القرب – محاكم الإدارية
أقسام الخاصة – تنظيم وزارة العدل …)
– عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1. أمثلة سابقة :
اختصاصات م ق – واجبات م ق – حقوق م ق – علاقة م ق بالمحكمة
مراقبة و التأديب – عقد مشاركة – الكاتب المحلف …)[8]
ثانيا: الامتحان المهني [9]
– اختبار نهاية التكوين :
المادة 7
يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على:
– موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2.
مثلا : تحدث عن إجراءات المفوض القضائي أمام كتابة الضبط .
– إجراءات التنفيذ – الحجوز في ق م م – القواعد العامة لتبليغ
– تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ، مدته ساعتان بمعامل 2.
مثلا :
حرر محضر حجز التحفظي
حرر محضر الحجز لدى الغير
حرر محضر بيع المنقولات
حرر محضر معاينة
حرر محضر إستجواب …)
يشتمل الاختبار الشفوي على :
– عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين القضائيين ،مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1 ؛ إختصاصات م ق – واجبات م ق – حقوق م ق – علاقة م ق بالمحكمة – مراقبة و التأديب – عقد مشاركة – الكاتب المحلف …)
– عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل 1.
يتم هذا الاختبار بمنح ورقة أسئلة مع نص يطلب منك كتابته و الإجابة عن الأسئلة من قبيل تغير حجم الأحرف و تكبير العنوان …)[10]
ثالثا: طريقة التعيين
تشير المادة 9 من ق 81-03
يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده.
يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي[11].
يؤدي المفوض القضائي اليمين أمام محكمة الابتدائية المعين بدائرتها في جلسة خاصة يرأسها الرئيس بحضور الوكيل للملك وكذا رئيس المجلس الجهوي للمفوضين الذي يتولى تقديم المرشحين.
تحيل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف فورا نسخة من محضر أداء اليمين يشهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها للأصل إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر مكتبه بدائرة نفوذها.
وصيغة اليمين القانونية التي يؤديها المفوض القضائي قبل تعيينه” “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني”.
يشار إلى هذه اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة، ويضع المفوض القضائي بالإضافة إلى ذلك توقيعه وإمضاءه المختصر في هذا السجل الخاص.
يضع مفوض ق بمجرد أدائه اليمين وتوقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الابتدائية المعين بدائرة نفوذها.يكون لكل م ق خاتم يحمل اسمه وصفته وعنوان مكتبه.
المبحث الثاني: حقوق والتزامات المفوض القضائي
بمجرد نجاح المترشح في الامتحان المهني وتعيينه بقرار من وزير العدل والحريات، يصبح هذا المترشح متمتعا بالصفة القانونية، هذه الصفة تخوله مجموعة من الحقوق وتفرض عليه مقابل ذلك العديد من الالتزامات التي هي في الأصل ذات طابع حمائي.
ويمارس مهامه بصفة مستقلة في إطار مهنة حرة بحيث خول له القانون جملة من الصلاحيات وبذلك يكون له الحق في أتعاب تحدد قيمتها بنص تنظيمي، علاوة على ذلك له الحق في طلب الانتقال من مكان عمله إلى مقر آخر، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمهنة.
المطلب الأول: حقوق المفوض القضائي
إن المفوض القضائي مبدئيا هو إنسان قبل أن يكون رجل قانون يساهم في تنظيم المجتمع، لذلك فهو يحتاج لممارسة حقوق شخصية وحقوق عملية تكون مرتبطة بطبيعة العمل الذي يمارسه، لتمكينه من ممارسة مهامه بارتياح كبير قد خصص له المشرع حقوقا كغيرها من الالتزامات تحقيقا لمبدأ الإنصاف والعدالة وجعل مؤسسة المفوض القضائي مرفقا مساهما في تنمية البلاد.
الفقرة الأولى: حقوق عامة
أبرزالحقوق ذات الطابع العام التي سردها المشرع في الباب المتعلق بالحقوق والواجبات م ق والتي تناولها ابتداء من المادة 27 إلى المادة 40 من القانون 81-03.
أولا: الحق في الحماية
يتمتع المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي[12].
ثانيا : الاستعانة بالقوة العمومية
يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
الفقرة الثانية: حقوق خاصة
لا يمكن للمفوض القيام بعمله مجانا لأن ذلك يتطلب جهدا وحكمة قانونية دقيقة لذلك فإذا كان المشرع تحدث كثيرا عن التزامات المفوض فإنه لم يغفل الحديث عن الحقوق.
أولا: الحق في الحصول على الأتعاب
يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي[13].
وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أجرا عن أعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا[14].
يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت.
يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.
يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأتعاب تدخل في إطار العلاقات المالية إذ لا يمكن اعتبارها أجرا وإنما هي ذلك المقابل الذي يؤدى للمفوض من أجل العمل الذي قام به من إرشاد أو وساطة أو القيام بإجراء من الإجراءات القانونية.
وغالبا ما تكون مبالغ مالية وإن كان ليس هناك مانع يمنع أن تكون عينية شريطة أن لا تكون هذه الأخيرة جزءا من الشيء الذي كان محلا للعملية التي أنجزها .
ثانيا : الحق في طلب الانتقال
للمفوض الحق في طلب الانتقال
يعد الحق في طلب الانتقال وهذا مبدأ مساهم في تحقيق العدالة، إذ من غير المنطق أن يتم إجبار من تم تعينه على البقاء في مكان معين، هذا من جهة. يتم النظر في طلبات الانتقال من طرف الوزارة العدل خلال دورات انتقالية او حالات الإسثنائية.
ثالثا : الحق في التغيب أو الإعفاء النهائي من المهنة
يمكن للمفوض أن يطلب الإعفاء النهائي من ممارسة مهنة، إما بسبب ظروف صحية أو ظروف أخرى إرادية أو خارجة عن إرادته. وحسب مقتضيات المادة 12 من ق 81-03 التي تنص :
إذا تغيب مفوض قضائي أو عاقه عائق مؤقت، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره أمرا بتكليف مفوض قضائي آخر بنفس الدائرة للقيام بالإجراءات اللازمة أو عند الاقتضاء بتدبير وتسيير شؤون المكتب وذلك إما تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك أو من المفوض القضائي المعني بالأمر.
يعين رئيس المحكمة نائبا للمفوض القضائي الذي اعتراه العائق أو المانع لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إما باقتراح من المفوض القضائي المعني أو بعد استشارة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
إذا وجد مانع يحول دون استمرار قيام المفوض القضائي بمهامه، أشعر رئيس المحكمة وزير العدل الذي يمكنه أن يتخذ قرارا بإعفاء المفوض القضائي من ممارسة المهنة.
في الحالات التي تقتضي تعيين مفوض قضائي آخر إما لتدبير شؤون المكتب أو لتصفيته، يقوم رئيس كتابة الضبط بأمر من رئيس المحكمة بإحصاء الوثائق الموجودة في مكتب المفوض القضائي بحضور ممثل النيابة العامة وممثل الهيئة مع إشعار وزير العدل بذلك.
يمكن للمفوض القضائي عند زوال سبب الإعفاء تقديم طلب إلى وزير العدل بإرجاعه إلى عمله.
يبت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
رابعا : الحق في الاستقالة
يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها.
لا يحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.
يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المفوض القضائي المستقيل بدائرتها، مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية الأشغال الرائجة بالمكتب باقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة أعلاه.
المطلب الثاني: التزامات المفوض القضائي
أولا : واجب الموفق القضائي بكتمان السر المهني
بالنظر لطبيعة مهنة م ق في حماية حقوق الأفراد فإن المشرع بما له من سلطة التشريع ألزمه بعدم إفشاء السر المهني الذي يمكن أن يتوصل إليه.
كما أن هذا الالتزام يجد أساسه في اليمين القانونية التي يؤديها الموثق حسب الصيغة الواردة في المادة 10 من قانون 81-03 “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني”.
علاوة على ذلك نص الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي:” الأطباء والجراحون وملاحظوا الصحة وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.”
وبالتمعن في مقتضيات هذا الفصل يلاحظ أن المشرع أورد الأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر والدليل على ذلك العبارة التي استعملها الفصل المذكور-وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار-
كما أن المشرع أخد بنظرية الأسرار المودعة .
ثانيا : إنجاز الإجراءات ومسك الأرشيف
يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول، يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه.
يسأل المفوض القضائي شخصيا عن أخطائه المهنية وكذا عن إعداد المستندات والاحتفاظ بها، ولضمان هذه المسؤولية يجب إبرام عقد تأمين على ذلك.
يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها مقابل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط.
تسلم وثائق الإجراءات أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه.
ثالثا : الالتزامات يفرضها القانون
يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.
يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية.
وحسب مقتضيات المادة 31 من ق 81-03 يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطةالغير:
– أن تكون له أي مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه؛
– أن يرصد لحسابه أموالا يكون قد اؤتمن عليها ؛
– أن يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه؛
– أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها وذلك لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
ويجب عليه أن يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلمها:
1 – الأموال الناضة المستخلصة من طرفه لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه ؛
2 – المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير؛
3 – المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية.[15]
خـــــــــــــــاتمة:
حاولنا من خلال هذا البحث المتواضع تناول موضوع له أهمية بالغة بالنسبة للمقبلين على ولوج مباراة المفوضين القضائيين.
و خلاصة القول أن القانون المنظم للمهنة بالرغم من إعادة هيكلته من خلال القانون 81-03 ما زال يكتنفه الغموض في العديد من مقتضياته التي تساعد على استغلالها بشكل يمس باستقلالية المهنة و إجحاف الأتعاب..،
أهم مستجدات القانون الحالي :
تغيير تسمية الأعوان القضائيين بالمفوضين القضائيين؛
التنصيص على أن المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون والنصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيقه؛ اشتراط لولوج المهنة النجاح في اجتياز مباراة تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في، الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة؛خضوع المترشحين الناجحين في المباراة لفترة تكوين نظري وتطبيقي وميداني والنجاح في اختبار نهاية التكوين، تنظيم المفوضين القضائيين في إطار هيئة وطنية.
أهم توصيات الميثاق الوطني بخصوص مهنة المفوضين القضائيين.
إحداث مؤسسة لتكوين المفوضين القضائيين؛
توسيع صلاحيات المفوضين القضائيين، وتوسيع الدائرة الترابية لاختصاصهم إلى دائرة محكمة الاستئناف ودوائر المحاكم المتخصصة، مع تمديد سلطة المراقبة بشأنهم إلى المسؤولين القضائيين لهذه المحاكم الأخيرة؛
رفع مدة تكوين المفوضين القضائيين المتمرنين إلى سنة؛
إحداث هيئة قضائية ومهنية مختلطة، لكل مهنة من مهن المفوضين القضائيين، والعدول، والموثقين، والخبراء القضائيين، والتراجمة المحلفين، للبت في الملفات التأديبية للمنتسبين إلى هذه المهن، وذلك على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، تتكون من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس، وممثلين اثنين عن المهنة المعنية؛
وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا هيئات باقي المهن القضائية والقانونية لمدونات سلوك، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها من قبل المعنيين بها، مع العمل على نشر هذه المدونات
نشر الأحكام والقرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المتخذة ضد المنتسبين إلى مهن منظومة العدالة؛
اعتماد مبدأ إلزامية التكوين الأساسي لمنتسبي المهن القضائية والقانونية.
اعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر، واعتباره حقا وواجبا بالنسبة لجميع منتسبي مهن منظومة العدالة.
تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المهن القضائية والقانونية بالنص عليها في صلب القوانين المنظمة لهذه المهن؛
تسهيل ولوج الأشخاص إلى المعلومة المرتبطة بقضاياهم لدى ممارسي المهن القضائية والقانونية المعنية؛
تخويل المشتكي حق الطعن في قرارات المجالس التأديبية للمهن القضائية؛
اكتتاب ممارسي المهن القضائية والقانونية للتأمين على مسؤوليتهم المدنية، صيانة لحقوق المتعاملين معهم
دليل الطالب للإلتحاق بمهنة المحاماة